إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198586 مشاهدة
أخذ الرهن والكفيل بدين السلم

ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم إذا وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره.


معناه: إذا قال: اشتريت منك في ذمتك خمسمائة صاع بألف ريال، تحل الخمس بعد ستة أشهر؛ ولكن أعطني رهنا، أنا أعطيتك الآن ألف ريال، أعطني رهنا فقال: رهنتك مثلا هذه السيارة، أو هذه السلع، يقول: لا يصح أخذ الرهن في الدين، في دين السلم؛ وذلك مخافة أن يصرفه عند الحلول إلى غيره؛ قد مر بنا الحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولأنه لا يمكن أخذه من قيمة السيارة مثلا؛ لأن الأصل في الرهن كما سيأتي أنه لأجل الاستيفاء.
عند تعذر الدين يستوفى من قيمة الرهن، فأما إذا لم يمكن أخذه من قيمة الرهن فلا يصح، ويمكن إذا اضطر المسلم، أو المسلم إليه أنه يجوز أخذ الرهن، ويكون الرهن كوثيقة، وكذلك الكفيل، الكفيل مثلا، قد يقول دافع الدراهم: أنا لا أضمنك ولا أدري متى تأتي ولا أدري ولا أعرفك، هات لي الكفيل: إذا حل دين السلم أطالبه حتى يطالبك وتعطيني حقي، فلعل ذلك جائز للحاجة.